Kamis, 12 Maret 2020

097} Merusakkan puasa qadha ramadhan atau onani dihari ramadhan apakah wajib membayar kafarah.?

PERTANYAAN:
Assalamualaikum
Klau misalnya ada orang merusakkan puasanya dibulan ramadhan dgn onani, apa orang itu bayar mud juga sperti orang jimak..?

JAWABAN:
[Kakang Ishadi Al-Asyi]

Wa 'Alaikumus salam

Yang wajib membayar kafarah itu orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dihari ramadhan lalu merusakkan puasanya dengan jima' tanpa dipaksakan atau jahil tidak mengetahui bahwa jima' dihari ramadhan itu hukumnya Haram.
Adapun jima' merusakkan puasa sunah, puasa nadzar, puasa qadha ramadhan, atau puasa kafarah maka tidak dikenakan kewajiban membayar kafarah.

Bagitu pula tidak dikenakan kewajiban membayar kafarah bila merusakkan puasa dihari ramadhan bukan dengan cara jima' seperti makan, minum, onani atau bersetubuh pada selain farji yang mengakibatkan keluar mani.
Dan menurut qaul ashah, tidak terkena kewajiban kafarah pula terhadap musafir yang melakukan jima' dalam masa safarnya dengan meniatkan rukhsah (keringanan) terhadapnya.

Dasar dalil kewajiban membayar kafarah bagi orang yang melakukan jima' dihari ramadhan ialah:
"Seorang laki² datang menghadap Nabi ﷺ, lalu berkata: "Celaka, ya Rasulullah." Nabi bertanya: "Apa yang membuatmu celaka...?" Ia menjawab: “Saya telah menggauli istri saya pada siang bulan Ramadhan." Kemudian Nabi bertanya: "Apakah kamu punya uang untuk memerdekakan budak...?" Dia menjawab: “Tidak punya.” Nabi bertanya: “Apakah kamu sanggup berpuasa dua bulan berturur²?" Ia menjawab: “Tidak.” Nabi bertanya lagi: "Apa kamu punya makanan untuk engkau berikan kepada enam puluh fakir miskin...?" Ia menjawab: “Tidak punya.” Nabi pun terdiam, kemudian Nabi ﷺ mendapat hadiah sekeranjang kurma. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Ambillah kurma ini, lalu sedekahkanlah." Ia berkata: “Ya Rasulullah,..! apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari pada saya, padahal tidak ada yang lebih miskin dari keluarga saya.” Maka Nabi pun tersenyum hingga nampak giginya, lalu Beliau bersabda: "Pergilah dan berikan makanan ini kepada keluargamu."

Reff:

📚[Al-Mughni Al-Muhtaj 'ala Minhaj. Juz. 1/ Hal. 596_597]:

(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ (تَجِبُ الْكَفَّارَةُ) مَعَ التَّعْزِيرِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ) بِالْفِطْرِ لِصَوْمِ نَفْسِهِ (بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ) وَلَا شُبْهَةَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَيْ جَبَلَيْهَا  أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَصُمْ شَهْرَيْنِ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ» بِالْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَأُتِيَ بِعَرَقِ تَمْرٍ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا». قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ فِيهِ عِشْرُونَ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي مُحْتَرَزِ بَقِيَّةِ الْقُيُودِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ (فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ) أَوْ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلِ التَّحْرِيمِ، فَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِإِفْسَادٍ؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ، وَمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ وَأُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ فَجَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَطْعًا (وَلَا) عَلَى (مُفْسِدٍ غَيْرَ رَمَضَانَ) مِنْ نَفْلٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِيهِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَمَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) مُفْسِدِ رَمَضَانَ (بِغَيْرِ الْجِمَاعِ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْإِنْزَالِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِجِمَاعٍ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْجِمَاعِ وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ (وَلَا) عَلَى صَائِمٍ (مُسَافِرٍ) أَوْ مَرِيضٍ (جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ لِوُجُودِ الْقَصْدِ مَعَ الْإِبَاحَةِ (وَكَذَا بِغَيْرِهَا) وَإِنْ قُلْنَا: يَأْثَمُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ لَهُ فَيَصِيرُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْكَفَّارَةِ. وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تُبَاحُ بِدُونِ قَصْدِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى الْعَصْرِ إنْ كَانَ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ جَمَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْفِطْرَ يَحْصُلُ بِلَا نِيَّةٍ بِدَلِيلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَا كَذَلِكَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ قَدْ تَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ أَثِمَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ.
➖➖➖➖➖

📚[Nihayatut Zain. Hal. 190]:

(و) يجب (على من أفْسدهُ) أَي صَوْم يَوْم من رَمَضَان أَو منع انْعِقَاده (بجماع) أَي بتغييب جَمِيع الْحَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها فِي فرج وَلَو دبرا من آدَمِيّ أَو غَيره من حَيّ أَو ميت وَإِن لم ينزل (كَفَّارَة) وتعزير (مَعَه) أَي الْقَضَاء أَي من وطىء عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ فِي نَهَار رَمَضَان يَقِينا وَلَو غرب بعض القرص وَلم يتم الْغُرُوب وَهُوَ مُكَلّف صَائِم آثم بِالْوَطْءِ بِسَبَب الصَّوْم مَعَ عدم الشُّبْهَة وَمَعَ كَونه أَهلا للصَّوْم بَقِيَّة الْيَوْم وَجب عَلَيْهِ وعَلى الموطوء الْمُكَلف الْقَضَاء وَعَلِيهِ وَحده الْكَفَّارَة دون الموطوء
وَحَاصِل مَا ذكر فِي هَذَا الْمقَام من الشُّرُوط أحد عشر شرطا الأول أَنَّهَا على الواطىء
الثَّانِي أَن يكون الْوَطْء مُفْسِدا فَخرج النَّاسِي وَالْجَاهِل وَالْمكْره
الثَّالِث أَن يكون مَا أفْسدهُ صوما فَخرج نَحْو الصَّلَاة
الرَّابِع أَن يكون صَوْم نَفسه فَخرج الْمُفطر إِذا جَامع زَوجته الصائمة
الْخَامِس أَن يكون الْإِفْسَاد بِالْوَطْءِ فَخرج الْإِفْسَاد بِغَيْرِهِ
السَّادِس أَن ينْفَرد الْوَطْء بالإفساد فَخرج بِالْوَطْءِ وَغَيره مَعًا
السَّابِع أَن يسْتَمر على الْأَهْلِيَّة كل الْيَوْم فَخرج مَا إِذا جن أَو مَاتَ بعد الْجِمَاع وَقبل فرَاغ الْيَوْم فَلَا كَفَّارَة
الثَّامِن أَن يكون الصَّوْم من أَدَاء رَمَضَان يَقِينا فَخرج الْقَضَاء وَالنّذر وَمن وطىء فِي رَمَضَان وَكَانَ صَامَ بِالِاجْتِهَادِ وَلم يتَيَقَّن أَنه مِنْهُ أَو صَامَ يَوْم الشَّك حَيْثُ جَازَ فَبَان أَنه من رَمَضَان
وَيحصل الْيَقِين بِالرُّؤْيَةِ أَو الْحساب أَو خبر الموثوق بِهِ أَو غير الموثوق بِهِ إِذا اعْتقد صدقه
التَّاسِع أَن يَأْثَم بِالْوَطْءِ فَخرج الصَّبِي وَالْمُسَافر إِذا وطىء حليلته مَعَ نِيَّة التَّرَخُّص
الْعَاشِر أَن يكون إثمه لأجل الصَّوْم فَخرج الصَّائِم الْمُسَافِر الواطىء زنا وَلم ينْو ترخصا بالإفطار لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِالْوَطْءِ للصَّوْم بل للزِّنَا أَو لعدم نِيَّة التَّرَخُّص
الْحَادِي عشر عدم الشُّبْهَة فَخرج من ظن بَقَاء اللَّيْل أَو شكّ فِيهِ أَو ظن دُخُوله فَبَان نَهَارا فَلَا كَفَّارَة وَكَذَا من أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر فوطىء عَامِدًا فيفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لِأَن الْكَفَّارَة كالحدود تدرأ بِالشُّبْهَةِ وَمن ذَلِك مَا لَو أكره على الزِّنَا فَفعل فَإِنَّهُ يفْطر لِأَن الزِّنَا لَا يُبَاح بِالْإِكْرَاهِ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لشُبْهَة الْإِكْرَاه وَلَو طلع الْفجْر وَهُوَ مجامع فاستدام عَالما بطلوعه وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ لَا يقدر أَن صَوْمه انْعَقَد ثمَّ أفسد.


Al-Mughnil Muhtaj

Al-Mughnil Muhtaj

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

646} Hukum Menikahi Lima Orang Wanita Berturut-turut Dan Mengawini Dua Orang Wanita Dalam Satu Aqad Yang Satu Sama lainnya Ada Hubungan Mahram

PERTANYAAN: Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana hukum seorang lelaki menikahi lima orang wanita berturut2, dan laki2 mengawini dua orang wanita ...